اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198613 مشاهدة
حكم الإقالة

والإقالة مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة يقال: أقال الله عثرتك أي أزالها فكانت فسخا للبيع لا بيعا.


الإقالة صورتها أنك إذا اشتريت سلعة ثم ندمت بعدما لزم البيع جئت إلى البائع وقلت: اقبل سلعتك ورد علي دراهمي، أنا ندمت. يستحب له ذلك. الإقالة مستحبة. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. وتكون أيضا للبائع باعك البيت وسلم لك مفاتيحه، واستلم الثمن، ثم ندم وجاء إليك، وقال: رد علي بيتي أنا ندمت. لك أن تقول: لا أرد. أنا قد بعتك بيعا صحيحا سليما. يكون انتهى وأنا اشتريت منك. ولك يستحب أن ترد عليه بيته، وتأخذ دراهمك لأنه نادم. من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته.
واختلف هل الإقالة بيع، أو فسخ؟ الصحيح أنها فسخ، وليست بيعا. إنما هي إبطال للبيع الأول؛ فلأجل ذلك لا يكون فيها ما في البيع. إنما هي رد للبيع الذي كان قد حصل. وهناك من يقول: إنها كالبيع. يعني ما دام أنك رددت عليه بيته فكأنه اشتراه منك، أو ما دام أنك أنه رد عليك دراهمك كأنك بعته. لكن الصحيح أنها فسخ لا بيع. نعم.